قال مالك: وإذا اشترط على الراعي الضمان: فسدت الإجارة، ولا ضمان عليه فيما هلك منها، وله أجر مثله بغير ضمان.
قال ابن القاسم: ناف ذلك على التسمية أو نقص، وقال غيره: إن كان ذلك أكثر من التسمية: لم يزد عليها. قال: ومحال أن تكون أكثر.
قال ابن القاسم: وكذلك إن اشترطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن. فلا يضمن وإن لم يأت بها، وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه.
[المسألة الخامسة: هل ما ذبحه الراعي خشية الموت يضمنه؟]
وإذا خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لم يضمن، ويُصدَّقُ إذا جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن ما انتحر. ابن حبيب: وقال ابن كنانه وأصبغ، كقول مالك أنه لا يضمن. قال: ولا يصدق على مثله مستعير البقرة يدعي ذلك فيها.