م/ فوجه قول ابن القاسم أنه لما لم ينقده لم يدخله تارة بيعاً إن سلمت الراحلة، وتارة سلفاً إن هلكت، فوجب جواز الكراء إذ لا غرر فيه؛ لأن هلاكها من ربها.
ووجه قول غيره: أنه لما لم يجز بيعها على أن تقبض إلى ذلك الأجل فكذلك كراؤها.
والفرق عند ابن القاسم بين الشراء والكراء أنا لو أجزنا الشراء كان ضمانها من المشترى كقريب الاستثناء فيدخله الغرر وكأنه اشترط على البائع ما يجب عليه ضمانه، وفي الكراء الضمان من ربها فافترقا. م/ وبقول ابن القاسم أقول.
[مسألة: النقد في كراء الخيار]
ومن المدونة قال مالك: ولا يصلح النقد في كراء الخيار إلا أن يشترطا الخيار في مجلسهما ذلك قبل أن يفترقا. ولا يصلح التطوع بالنقد في كراء الخيار على مذهب ابن القاسم؛ لأنه يصير إذا اختار إمضاء الكراء أخذ من دين له كراء راحلة، وهذا لا يجوز عنده ويجوز عن أشهب.
فصل [٥ - في وجوب النقد في الكراء المضمون إلى أجل]
ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: من تكارى كراء مضموناً إلى أجل مثل الحج في غير إبانه فلا يجوز أن يتأخر النقد، ولكن يعجل مثل الدينارين ونحوهما،