وكان يقول: لا ينبغي إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء في مثل هذا المضمون إلى أجل، ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن يؤخروهم بالنقد ويعربنوهم الدينار وشبهه.
قال أبو محمد: يريد ولو كان مضموناً بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير نقد؛ لأنه قبض أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه.
م/ يريد أنه إن اكترى كراء مضموناً لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد فيه جائز، بل لا يجوز تأخير النقد كله، بشرط في هذا المضمون، كتأخير رأس مال السلم، وإنما أجازة مالك إذا أخر بعض النقد؛ لأن الأكرياء قد اقتطعوا أموال الناس فأجاز فيه تأخير الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس مال السلم.
فصل [٦ - في بيع الدار المكتراة أو وهبها أو التصدق بها]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن اكتريت من رجل دابة بعينها أو دار فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها لم يجز ذلك؛ لأن المكتري أحق بها في الموت والفلس بقية مدته، كطعام بعينه مات بائعه أو فلس قبل كيله، فمبتاعه أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه.
وإن ذهب مبتاع الدابة بها فلم يوجد، فسخ الكراء، وترجع بما نقدت، ولو قدم المبتاع وربها غائب فأقمت عليه بينة على كرائك كنت أحق بها، وينقض البيع، قال: وللمبتاع الرضا بتأخيرها إلى تمام مسافتك إن قربت، وإن بعدت لم يجز.
م/ قال بعض القرويين، ولو لم يفطن لذلك إلا بعد انقضاء المدة، وكانت كثيرة، فالأشبه أن يرجع المشتري بقيمة عيب حبسها هذه المدة، ولا ينتقض البيع.