للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دارًا فحبسها لذلك.

م/ ومعنى قول أنه لما اشترط ركوب الدابة ولباس الثوب فكأن البائع لذلك باعه واستثنى الانتفاع به فهو كمكتري ذلك من المشترى، والشيء المكترى ضمانه من ربه، والدليل على أن الاستثناء كالشراء أو الكراء من المبتاع أن من ابتاع امة حاملاً لا يجوز له استثناء جنينها؛ لأن الحكم يوجبه للمبتاع فاستثناء البائع له كشرائه منه فلم يجز؛ لأنه من بيع الأجنة، وكذلك من باع نخلاً وفيها ثمر لم يؤبر أنه لا يجوز للبائع استثناؤه؛ لأنه كشرائه من المبتاع. فاستثناء المشترى أو المكترى في مسألتنا كاكترائه من مشتريه فلذلك كان ضمانه منه.

هذا وجه قول غيره والله أعلم.

فإن قيل فإذا كان ذلك كاكتراء البائع له انبغي أن لا يفرق بين قليل الاستثناء وكثيره، وأنه يجوز استثناء ركوب الدابة شهراً أو شهرين؛ لأنه قبضه ثم أكراه من البائع.

قيل: فلو أجيز مثل لدخله بيع شيء بعينه لا يقبض إلا إلى أجل بعيد فلما دخل علينا الفساد من هذا الوجه حملناهم على أنهم قصدوه.

وأما استثناء اليومين ونحوهما فإن حملته على أنه باعه على أن يقبض إلى يومين جاز، وإن حملته على أنه باعه ثم أكراه جاز.

وهذا كقولهم فيمن باع قمحاً على أن على البائع طحنه، أو نعلين على أن يحذوهما، فما كان خروجه معروفاً جاز؛ لأنه إن حملته على أنه بيع وإجازة جاز، وإن حملته أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>