وإنما سامح في تعيينها لغرض المكترى أو المكرى في ذلك إما لرغبته في حلها أو في عينها، ولم ينقلها مع ذلك عن أصلها أنها متعلقة بالذمة وقول الغير أشبه.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا هلك هذا العرض المعين بيد المكترى به وهو رفيق أو حيوان وقد شرط حبسه للوثيقة أو للمنفعة فهو من المكرى؛ لأنه أمر يعرف هلاكه، ولو كان مما يغاب عليه فحبسه المكترى للوثيقة فهلك بيده كان منه إن لم يعرف هلاكه وانتفض الكراء ولا يقال له ائت بمثله.
م/ يعني ويحلف أن ذلك هلك أو تلف فإن نكا المكترى كان للمكري أن يغرمه قيمته ويثبت الكراء أو لا يغرمه ويفسخ الكراء، وليس في هذا رد يمين؛ لأنه إنما اتهمه في حبسه.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن استحق في هذا أو كان رأس مال السلم وكذلك، في البيع يحبسه البائع للثمن فهو منه، إلا أن تقوم بينة بهلاكه فيكون كالحيوان ضمانه من المبتاع والبيع تام، ولا يجوز ضمان ما هلك مما يتأخر قبضه اليوم واليومين إلا في العين وحده.
وقال غيره في الثياب والحيوان وما لا يكال ولا يوزن من العروض يحبسها البائع لركوب دابة أو لباس ثوب أو غير ذلك فشرط يوماً أو يومين فالنقد في ذلك جائز؛ لقربه وضمانها من المبتاع؛ لأنه كأنه قبضه وتلف في يده، وكذلك لو اكترى بها دابة أو