م/ يريد يقضى عليه بالنقد بعد اليومين أو الثلاثة المشترط له تأخيره بها، ويفسخ شرطه إن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
[الفصل ٤ - تأخير الدنانير المعينة اليوم واليومين في الكراء]
قال ابن القاسم: قال ابن القاسم: وأما الدنانير المعينة فلا يعجبني تأخيرها اليوم واليومين إلا أن يشترط المكترى ضمانها أو يضعها رهناً بيد غيره، ولم يكرهه غيره ولو بقيت بيده؛ لأنه لو ابتاع بها بعينها فاستحقت لقضي عليه بمثلها والبيع تام.
م/: واختلف شيوخنا في اشتراطه تأخير الدنانير اليوم واليومين بغير عذر ولا شرط ضمانها إن تلفت، كيف يكون الحكم إن نزل ذلك على مذهب ابن القاسم؟.
فقال بعضهم الكراء فاسد بخلاف العرض.
وقال بعضهم الدنانير والعرض في ذلك سواء، اشتراط تأخير ذلك لغير عذر مكروه. فإن نزل مضى وإن ضاعت الدنانير أبدلها.
م/ وهو أبين.
وقال بعض فقهاء القرويين: قوله في الدنانير لا يعجبني إلا أن يشترط خلفها أو يضعها رهناً، كلام فيه إشكال؛ لأن الدنانير لا غرض في أعيانها وإنما يجب البيع والكراء بما على الذمة، ولو لزم تعيينها فاستحقت لم يلزمه بدلها إلا ـن يشاء؛ إذ تعيينها على هذا التأويل إنما هو ليخرجها إلا أن يتعلق بالذمة غيرها.
م/ ظاهر قول ابن القاسم أنها متعلقة بالذمة ولذلك أجاز اشتراط ضمانها إن هلكت،