قال غيره ولابد من الخروج إليها كالغائب. ولهذا استغنى عن ضرب الأجل؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة خاصة على أن تقبض ببلد آخر لوجب ألا يجوز البيع كمن باع بدنانير على أن يقبضها ببلد آخر ولم يضرب لها أجلاً أنه لا يجوز.
قال في كتاب محمد: وإن لم يشترط خلفها جاز البيع وأوقفت السلعة الحاضرة كمن اشترى سلعة حاضرة بغائبة فتوقف السلعة الحاضرة وتخرج، فإن وجد الدنانير تم البيع، وإن لم توجد بطل إلا أن يرضى المشتري أن يعطيه غيرها.
[الفصل ٣ - في الكراء بشيء معين مؤجل، ويرغب المكتري في تعجيله]
ومن المدونة، قال ابن القاسم: من اكترى إلى مكة بعرض أو طعام بعينه أو دنانير معينة والكراء عندهم ليس على النقد، فقال المكتري: أن أعجل الدنانير والعروض والطعام ولا أفسخ الكراء فلابد من فسخه لفساد العقد.
وقال غيره مثله إلا في الدنانير فإنه جائز عنده.
وقال ابن القاسم: ومن اكترى بهذه المعينات من عرض ونحوه وشرط عليه أن لا ينقده ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة لم يعجبني ذلك إلا لعذر من ركوب دابة، أو لبس ثوب، أو خدمة عبد، أو توثق حتى يشهد، فذلك جائز، فإن لم يكن لعذر كرهته، ولا أفسخ به البيع، ولا أحب أن يعقد الكراء على هذا.
[مسألة: تأخير الكيل يومين للمشتري من صبرة معينة]
وقد أجاز مالك رحمه الله تعالى تأخير الكيل اليومين للمشترى من صبرة معينة ورأى المشترط إن لم يأت بالثمن إلى أيام فلا بيع له، إنفاذ البيع وسقوط الشرط عجل النقد أم أخره، ويقضى عليه بالنقد.