للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أورده، وليس له أن يسقط حصة ذلك العيب، كما ليس له أن يحط حصة العيب من ثمن الشيء المشتري.

وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له فسخ النكاح فإما أشبعها أو طلق؛ لأن المرأة لا ترد إلا من العيوب الأربعة فهو كما لو وجدها عوراء أو سوداء، ولو شاء لاستثبت.

ومن أكرى إبله بطعام مضمون ولم يضرب له أجلاً ولا ذكر موضع قبضه ولم يكن للناس عندهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد، وكذلك بغلام مضمون أو بثوب مضمون وليس لهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد، إلا أن يتراضوا بعد فسخ الأول على أمر جائز فينفذ بينهم.

فصل [٢ - في تعيين عمل الدابة المكتراه]

ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهراً فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز، وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهراً بعينه، ولم يذكر كم يطحن كل يوم جاز؛ لأن طحين الناس معروف.

قال مالك: ومن استأجر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة إردب قمحاً ولم يسم ما يحمل على كل دابة جاز، ويحمل على كل دابة بقدر قوتها، وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز؛ إذ لا يدري كل واحد بما أكرى دابته كالبيوع. ولا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلاً حتى يسمى منتهى موضع التشييع.

قال غيره: إلا أن يكون موضع التشييع بالبلد معروفاً فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>