للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ومن اكترى دابتين واحدة إلى برقة والأخرى إلى إفريقية وهما لرجل واحد لم يجز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية.

م/ وإنما لم يجز ذلك لاختلاف أغراض المتكاريين؛ لأن المكتري قد يرغب في ركوب القوية إلى إفريقية ورب الدواب قد يرغب في ركوبه إلى هناك على الضعيفة لئلا يضعف القوية ولو بين ذلك لهما لم يرضيا بذلك، فإذا لم يبين ذلك دخله التخاطر لاختلاف الأغراض.

وفارقت هذه المسألة مسألة الذي اكترى دواب لرجل ليحمل عليها مائة إردب ولم يسم ما يحمل على كل واحدة لاختلاف السؤالين، لأنه لم يقل يحمل على واحدة إردباً وعلى الأخرى إردبين كما قال واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقية.

ولو قال ذلك لم يجز حتى يسمى التي يحمل عليها الإردبين من التي يحمل عليها إردباً فإذا اتفق السؤال اتفق الجواب، وبالله التوفيق.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل.

قال غيره: ولو سمى جمل الطعام أو بز أو عطر جاز، وحملها حمل مثلها.

ولو قال: احمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما يتباعد الاختلاف فيه؛ لأن في ذلك ما هو أضر

<<  <  ج: ص:  >  >>