وقول ابن القاسم والمدونة أضعفها؛ لأنه إذا تساوت الأماكن فلا يلتفت إلى رضا ربها، وإن اختلفت لم يجز رضاه؛ لأنه فسخ دين في دين، وبالله التوفيق.
فصل [٤ - في زيادة المكتري في الحمل على الدابة]
ومن المدونة قال مالك: وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي اشترط فعطبت، فإن زاد ما تعطب في مثله خير ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغاً ما بلغ مع الكراء الأول، أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له.
م/ يريد إذا زاد ذلك في أول الحمل، فإن زاد بعد أن سار نصف الطريق، واختار أخذ قيمة الدابة، فله أخذ قيمة الدابة يوم التعدي ونصف الكراء الأول، وكذلك في ثلث الطريق أو ربعها ثلث الكراء أو ربعه مع قيمة الدابة.
قال مالك: وإن زاد ما لا تعطب في مثله فله كراء الزيادة فقط مع الكراء الأول.
م/: لأن عطبها ليس من أجل الزيادة، وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأن مجاوزة المسافة تعد كله، فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيرة، والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذن وتعد، فإن كانت الزيادة لا يعطب في مثلها علم أن هلاكها مما أذن له فيه.
وقد قال المشيخة السبعة: إذا بلغ المسافة ثم زاد كراء الزيادة إن سلمت