للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدابة، وإن هلكت ضمن.

م/ وصفة كراء الزيادة في الحمل إذا وجب لربها أو اختاره فيما تعطب فيه أن يقال: كم يسوى كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسب ما تعدى عليها المكتري، فيكون ذلك لربها مع كرائه الأول.

وقال بعض أصحابنا: يكون له الكراء الأول وفضل الضرر كمن اكتراها لحمل شيء فحمل أضر منه، وأثقل فإنه يكون له فضل الضرر.

م/ وليس الأمر كذلك؛ لأن الذي زاد في الحمل حمل ما أذن له فيه، وزاد عليه، فإنما يكون عليه كراء الزيادة، وهو في هذا كمن زاد في المسافة التي أذن له فيها، فإنما عليه كراء الزيادة مع الكراء الأول، والذي حمل غير اكتراها له كمن ركبها في غير الطريق الذي أذن له فيها، فهذا له فضل الضرر، والله أعلم.

وكل محتمل؛ لأن الذي أردف حمل أضر مما اكتراها له، فوجب أن يكون كمن اكتراها لحمل بز فحمل رصاصاً، فوجب أن يكون له فضل الضرر، يقال: كم يسوى كراء ركوبه خاصة؟ فيقال: عشرة. ثم يقال: كم يسوى بالرديف؟.

فإن قيل: خمسة عشر. كان له الكراء الأول المسمى وزيادة خمسة.

قال بعض فقهاء القرويين: وإن زاد ما لا تعطب في مثله فعطبت فلم يضمنه ابن القاسم، والأشبه أن يضمن؛ لأنه سيرها على غير ما أذن له فيه، فأشبه الزيادة في المسافة

<<  <  ج: ص:  >  >>