الفصل [٤ - في ضمان الطعام إذا صحبه ربه أو وكيله ولم يسلماه للحمال أو غابا عنه في بعض الطريق]
ابن المواز: قال أصبغ: ومن اكترى على طعام فركب معه أو أرسل معه رسولاً فكان يسلمه في بعض الطريق ويصحبه في بعضها فنقص فلا ضمان على حامله.
ابن المواز: يريد لأن أصل حمله على غير التسليم للحمال.
م/ وحكي عن بعض فقهائنا أنه قال: إذ أكرى على حمل طعام وهو معه، فذهب عنه في بعض الطريق، فإن كان ذهب على ألا يعود إليه أو لمرض أصابه ولا يرجى أن يدركه فإن الجمال يضمن إذا قال: هلك أو سرق، ويرجع إلى أصل الضمان. وإن كان على أن يرجع إليه فلا ضمان على الجمال.
قال: وهذا كقوله في الأكرياء إذا بلغوا المسافة وحازوا العروض حيازة الرهن ليقبضوا كراهم أنهم يضمنونها، فكما نقل هؤلاء إلى الضمان بفعلهم، فكذلك ينقل هؤلاء إلى الضمان، ويردهم إلى أصلهم، وكأنه اليوم ابتداء كرائه منهم.
وحكي عن أبي الحسن القابسي فيمن دفع طعاماً بالساحل إلى صاحب مركب وكاله عليه وانصرف فوسقه رب المركب بغير حضرة ربه، فإذا جاء وقت الإقلاع ركب معه رب الطعام أن رب المركب ضامن لما نقص، ولو لم يفارقه ربه حتى أوسقه في المركب بحضرته ثم غاب عنه فأتى وقت الركوب فركب معه فلا يضمن رب المركب