للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن صحب طعامه ثم تخلف عنه في الطريق؛ لأنه لم يسلمه إلى الحمال من أول ما حمله.

م/ ولا فرق عندي بين أن يسلمه إليه في الساحل أو في المركب لأنه أسلمه إليه وغاب عنه ثم عاد فركب معه فأما أن يضمن لغيبته عليه أو لا يضمن لأنه عاد فركب معه والصواب أن يضمن.

[الفصل ٥ - فيمن اكترى من رجل على حمل طعام وبعث معه ما لا يشتري به له فادعى ضياع المال أو سرقة الطعام أو ضياعه بعد شرائه]

ابن المواز قال مالك: ومن اكترى من رجل على حمل طعام وبعث معه مالاً يشتريه له به فادعى ضياع المال فلا ضمان عليه ولا أجر له فيما عنى وعليه اليمين لقد ضاع.

ابن المواز: وإن اشترى الطعام وادعى أنه ضاع أو سرق، فإن حمله في سفينته ضمن، وإن حمله في غيرها صدق.

قال أبو محمد: يريد محمد إذا حمله في غيرها بإذن ربه.

[مسألة: فيمن اكترى سفينة على حمل قمح وكان الكراء ذهباً ودفعه إليه فنقص القمح، فهل يأخذ مكانه ذهباً؟]

روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن اكترى من نوتي على قمح بذهب ودفعه إليه فنقص

<<  <  ج: ص:  >  >>