للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: في كراء الدار أو بيعها واستثناء بعض ذلك]

قال ابن القاسم: ومن أكرى مساكن له، واستثنى ربعها بربع الكراء، أو بغير كراء جاز ذلك، وكذلك من باع داره واستثنى ثلاثة أرباعها، فإنه جائز؛ لأنه إنما باع ربعها، ولا ينظر إلى لفظهما إذا صح الفعل بينهما.

فصل]-٥ - في كون الكراء منفعة دار أخرى أو ثوب أو عبد ونحو ذلك [

ومن استأجر داراً سنةً بسكنى دار له أخرى جاز ذلك، ومن اكترى دارا أو أرضا بثوب أو بعبد مضمون بغير صفة أو بصفة، ولو يضرب له أجلا لم يجز، فإن سكن أو زرع فعليه كراء المثل.

وإن أكريت دارك بعبد بعينه على أن تقبضه فمات بيد المكتري فهو منك والكراء يلزمك، كالبيع.

م/: أعرفه خلاف قول محمد.

ولو كان بثوب بعينه في بيت المكتري، وقد وصفه، ثم ذكر أنه هلك، كان منه، وانتقض الكراء باقي المدة، ولك فيما سكن كراء المثل. وكذلك لو قبضته فاستحق أو

<<  <  ج: ص:  >  >>