للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رددته بعيب بعد أن سكن نصف المدة فعليه فيما سكن كراء المثل.

م/: قال بعض فقهائنا القرويين: ولم يذكر هل له تضمينه قيمة الثوب أم لا.

وقد ذكر محمد نحو هذا التضمين في مسألة الثوب الذي ادعى من أسلمه في طعام ضياعه، ولم يتركه وديعة أنه بالخيار، إن شاء فسخ السلم، وإن شاء ضمنه قيمته، فكذلك هذا.

وقد يقول ابن القاسم: إن العداء لما لم يتحقق كانت يمينه أوجبت الفسخ، ولم يغرمه قيمته.

] الفصل ٦ - في الكراء يكون ثوباً فيُسْتَحَقُّ أو يجد به المكري عيباً [

ومن المدونة قال ابن القاسم: وليس لك إذا وجدت العيب في الثوب أن تحبسه، وتأخذ قيمة العيب، وإنما لك حبسه معيباً، ولا ترجع بشيء، أو تردّه، ويكون كما وصفنا، ولو كان العيب خفيفا لا ينقص ثمن الثوب لم يكن لك رده، وإن كان عند الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>