عيباً. ولو اطلعت على العيب بعد أن بعت الثوب لم ترجع بقيمته، أي بقيمة عيبه، وأما إن تصدقت به أو وهبته أو لبسته أو هلك ثم اطلعت على العيب فلك الرجوع بحصة قيمة العيب، وينتقض من الكراء بقدر حصة العيب؛ لأنه ثمنه.
قال أبو إسحق البرقي: فيما سكن، وفيما لم يسكن، وكذلك في استحقاق جزء منه.
قال ابن حبيب: وتفسير ذلك: أن يقوّم الثوب صحيحا ثم معيبا، فإن نقصه العيب الخمس، فإن لم يسكن المكتري رجع عليه بخمس السكنى، ولهما قسمته بالتراضي، أو بمقاواة، وإن كان العيب ينقصه كثيرا مما يضر بالمكترى إذا رجع عليه في السكنى فهو مخير، إن شاء على ذلك، وإن شاء ردها، ورجع بقيمة ثوبه معيبا، وإن قام بذلك وقد سكن نصف السنة، والعيب ينقصه الخمس، رجع رب الدار بخمس سكنى ما بقى من السنة، وخمس كراء الستة الأشهر الماضية.
وإن كان العيب كثيرا كما قلنا، فإن أحب المكتري سكن فيما بقى مع رب الدار