بحصته، وإلا ردّه، وكان على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه، وأخذ منه قيمة كراء ستة أشهر ماضية، وإن قام عليه وقد سكن المكتري جميع السنة فإنه يرجع عليه بحصة العيب، قَلّ أو كَثُرَ، فيأخذ قيمة ما قابله من سكنى الدار ما بلغ.
وقاله أصبغ وغيره.
قال أبو محمد: كلام ابن حبيب هذا حسن، إلا قوله إذا سكن نصف السنة والعيب كثير يضر به أن يسكن معه من أجله في بقية السكنى، فاختار رد بقية السكنى، أنه يغرم قيمة كراء ما سكن، ويأخذ قيمة ثوبه، فليس هذا أصلهم بل يرجع بقيمة نصف ثوبه معيبا فيما رد من السكنى، ويغرم قيمة كراء ما وقع لنصف العيب في جميع الأشهر التي سكن.
م/: كما كان يرجع بقيمة كراء ما يخص جميع العيب إذا سكن جميع السنة، فكذلك يرجع بنصف ذلك إذا سكن نصف السنة، وهذا الذي يلزم على أصله.
وأما على أصل ابن القاسم في العيوب إذا قام عليه، وقد سكن نصف السنة، وهو إن رجع عليه بحصة العيب في بقية السكنى أضر به، فإنه يرجع عليه بجميع قيمة العيب