فالشهر الأول في هذا لازم لهما، وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج متى شاء، إلا أن يكون شرط ألا يخرجه، أو ينقده جميع الكراء، ويلزمه تمام المدة.
وقاله مطرف وابن الماجشون، وروياه عن مالك.
م/: والصواب رواية ابن القاسم. وهذا استحسان ليس بالقوي.
] الفصل -٢ - إذا عين المتكاريان وقت نهاية مدة الكراء لزم العقد [
ومن المدونة: وإن اكترى منه سنةً بعينها، أو شهراً بعينه، فلا يكون لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا جميعا.
قال ابن حبيب: وكذلك لو قال: سنة، أو شهراً، أو هذه السنة، أو هذا الشهر، أو إلى سنة كذا، أو إلى شهر كذا، فهذا كله وجيبه لازمة، إلا أن يشترط الخروج متى شاء فيلزمهما ذلك، ولا يجوز حينئذ فيه النقد، ويجوز في الأول النقد والتأخير. ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه.