[الفصل -٣ - فيمن اكترى داراً مدة ولم يبيّن متى يسكن، أو أسكن معه غيره من غير ضرر جاز]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا سنة، أو سنتين، ولم يسم متى يسكن جاز، وسكن، أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار. يريد ضررا في السكنى.
قال مالك في المختصر الكبير: وإن أغلقها المكتري، وخرج فذلك له، وليس لصاحب الدار أن يقول: تخربها عليّ.
] الفصل -٤ - إذا تعاقدَا سنة أو شهراً فتحسب من يوم التعاقد، فإن كان العقد من أول الشهر فينتهي بطلوع الهلال، وإن كان في أثنائه فيحسب ثلاثون يوماً [
قال ابن القاسم في كتاب المدبر: والسنة محسوبة من يوم التعاقد، كما لو قال: هذه السنة بعينها.
ومن كراء الدور قال مالك: من أكرى دارا في رأس الهلال كل شهر بكذا، فكان الشهر تسعة وعشرين يوماً، فله كراء الشهر كاملا.
قال: ومن اكترى دارا سنة بعدما مضى من الشهر عشرة أيام، حسب أحد عشر شهرا بالأهلة، وشهرا على تمام هذا الشهر ثلاثين يوماً، كالعدد والأيمان.