[الفصل -٥ - فيمن اكترى داراً مدة معلومة، ومنع من سكناها بعض تلك المدة فيسقط من الكراء حصة المدة التي منع منها]
قال: ومن اكترى دارا ثلاث سنين، فمنعه ربها من سكناها سنة، فخاصمه بعدها، فإنما يقضى للمكتري بسكنى سنتين، ثم عليه كراؤهما فقط، كالعبد يأبق أو يمرض في الإجارة، فليس عليه قضاء ذلك.
م/: قال بعض فقهائنا القرويين: وينبغي إذا غلبه رب الدار ومنعه من قبض الدار أن يكون للمكتري أن يغرمه كراء مثل الدار تلك السنة التي حبسها، أو يسقط عن نفسه حصتها من الكراء؛ لأن بالعقد وجبت للمكتري، فكأن المكري سكن دار المكتري تعدياً، فوجب عليه غرم كرائها، كعروض باعها واستهلك بعضها.
] الفصل -٦ - في لزوم الكراء للمكتري إذا مُكّنَ من الدار وتركها [
ولو مكنه رب الدار منها فتركها المكتري سنة، فإن لم يكن رب الدار فيها، أو ساكن له، أو شاغل فجميع الكراء لازم للمكتري، كمن اكترى إبلا أو دواب فأتاه