وروى البرقي عن أشهب أنه قال الذي يأخذ بقلبي أنه ليس له أن يخرج به وإن كان مأمونًا، ولا يزوجه إلا يإذنه.
م/: سواب كالعبدين الشريكين.
[الفصل ١١ - فيمن أراد أن يحمل متاعه في سفينة يملك بعضها ومنعه شريكه إلا بكراء]
قال سحنون في رجلين لهما سفينة فيريد أحدهما أن يحمل فيها متاعه، وليس لصاحبه شيء يحمله ويريد الذي ليس له ما يحمل منعه إلا بكراء ويقول الآخر أنا أحمل في نصيبي قال: فله أن يحمل في نصيبه ولا يقضى لشريكه بكراء فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة والمتاع وإلا بيع المركب عليهما.
[الفصل ١٢ - في قوم حملوا طعاما في سفينة مخلوطًا ثم أراد أحدهم أن يبيع حصته في الطريق]
قال أشهب عن مالك في قوم يحملون الطعام في سفينة مخلوطا فيريد أحدهم البيع في الطريق فليس له ذلك إلا برضا أصحابه؛ لأنه ربما فسد أسفل الطعام أو يمطروا بعد ذلك فيفسد الطعام فلا يأخذ أحد منهم حتى يبلغوا فيقتسمون الفاسد والجيد إلا أن يسلموا إليه حقه فذلك لهم ثم لا تباعة لهم عليه إذا وجدوا ذلك فاسدًا.
ابن المواز قال مالك في قوم حملوا طعامهم في سفينة فأحب أول من يمر بمنزله أن يأخذ طعامه فله ذلك، ثم إن غرقت السفينة بعد ذلك فلا تباعة لهم على الأول أذنوا له في