ذلك أم لا، إلا أن ينقص المكيل فلهم الرجوع عليه بحصته من النقص.
فصل [١٣ - في
الزيتون والجلجلان والفجل يأتي كل رجل من الشركاء بكمية معلومة منه فيخلط
ثم يعصر]
ابن المواز قال مالك في الزيتون يأتي هذا بإردب وهذا بأكثر حتى تمتلئ الاستقالة فيعصر قال: إنما يكره ذلك؛ لأن بعضه أكثر إخراجاً من بعض، فأما لحاجة الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً، ولابد للناس من مصالحهم.
قال في العتبية: وكذلك في عصر الجلجلان والفجل. قال سحنون: لا خير فيه.
[مسألة: في شريكين تخاصما في مال فادعى أحدهما ضياعه فكتب إقراره ثم ادعى
دفعه لصاحبه]
وروى عيسى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاض فسأل أحدهما صاحبه عن المال فقال: ضاع مني. فكتب إقراره، ثم قال: قد دفعت إليه. فقال: اكتبوا إقراره. فقال حينئذ: إنما دفعته إليه من مالي بعد الضياع. فقال: لا يصدق. وأراه ضامناً.