[مسألة: في شركاء في سلعة باعها أحدهم وقبض ثمنها فطلبه شركاؤه حصتهم
من الثمن فقال: دعوني أتسوق ثم أعطيكم، ثم جاء يدعي أنه سرق منه]
وقال في شركاء في سلعة ولي أحدهم بيعها وقبض ثمنها، فقال له شركاؤه: أعطنا حقنا منها. فقال: نعم هو في كمي أتسوق به ثم أعطيكم. فذهب ثم أتى، فقال: قد قطعت من كمي. قال: يضمن إذا سألوه فلم يعطهم. قيل له: لما أردنا خصومته قال: أسلفوني دينارين أتجر بهما، وأقضيكم من ربحهما، وأخروني حولاً، وأقر لكما، واكتبوا علي بذلك كتاباً، ففعلنا، فأردنا الآن خصومته، هل يؤخذ بهذا الإقرار؟
قال: لا؛ لأنه يقول إنما أقررت على أن تسلفوني وهذا لا يحل، فإن أصبتم بينة حين سألتموه حبسه عنكم، ثم جاء يدعي أنه تسوق به فقطع منه فهو ضامن.