لنفسه في نصف الأرض فالزرع كله لمن زرعه، ولا شيء عليه من الكراء بعد أن يحلف ما عامله إلا على ما ادعى؛ لأنه قال: عاملتك على أن أقلب الأرض وحدي وعلى أن يكون العمل عند البذر بيننا، وقال رب الأرض: بل على أن العمل كله عليك فكأن العامل قال: اكتريت نصفها منك بنصف القليب. وقال الآخر: بل على أن تقلب لي نصفها وتزرعه لي فصار العامل مدعى عليه.
فصل [٣ - في
الوكيل يخطئ فيزرع بذراً غير الذي أمر به]
قال ابن المواز: وإذا أمرت وكيلك يزرع لك في أرضك قمحاً فزرع لك شعيراً أو أمرته بسمراء فزرع بيضاء فالزرع للوكيل وعليه كراء الأرض، وإن بذر قمحاً من عنده فإن كان مثل قمحك وشبهه فالزرع لك وذلك جائز.
قال ابن المواز: ومثله روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية، وإن بذر زريعة لابنك أو لزوجتك أو لغيرهما غير النوع الذي أمرته به، فعلى الوكيل مثل الزريعة لربها والزرع له وعليه لك كراء الأرض؛ لأنه لا ينبغي أن يكون رب الأرض مخيراً أن يعطي بذراً أو يأخذ زرعاً.
قال ابن القاسم: وفيه قول آخر لو قال قائل يستأنى بالزرع فإذا درس استوفى منه البذر وكان ما بقي لرب الأرض لأنه له زرعه وقاسمه، ثم قال: فعلى من حصاده وتهذيبه بل القول ما قلت لك أولاً إذا زرعه غير النوع الذي أمره به، فأما إن أخطأ القمح