للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي أمره به فالزرع لرب الأرض ويغرم مثل البذر، وليس على الوكيل شيء.

قال ابن المواز: والقول الذي قال ابن القاسم يستأنى بالزرع فيأخذ منه مثل البذر هو الصواب، ويخرج منه دراسه وحصاده وكراء الأرض وهذا جوابه في المجالس، وإنما للزارع مثل بذره؛ لأنه إنما بذره للآمر، فما بقي أخرج منه كراء الأرض وأجر الحصاد والتهذيب، وما بقي فلرب الأرض، وما عجز فعلى الذي بذره.

فصل [٤ - فيمن أعطى رجلاً مداً من شعير أجرة لبقره ليحرث له مداً آخر في

أرضه فتعدى وحرث الشعير كله في أرض نفسه]

وروى سحنون في العتبية وفي كتاب ابنه عن ابن القاسم فيمن آجر من رجل بقره بمد شعير على أن يحرث له مداً آخر من شعير في أرض رب الشعير، وأراه موضعاً يحرث له فيه ودفع إليه المدين فتعدى فحرث جميع الشعير في أرض نفسه فإنه يغرم المدين، فإن بطل ما زرع فقد أخذ منه حقه وهو لم يف له بالإجارة، وإن تم زرعه نظر إلى ما يخرج منه فإن خرج منه أكثر من مدين وكانت إجارة مثله مداً أو أقل دفع ذلك إليه.

م/: يعني أنه يدفع إليه الأقل من المد المسمى له في أجره أو أجر مثله مع المد الذي أخذ منه ودفع ما بقي لى رب الزريعة، وإن كانت إجارة مثله أكثر من مد لم يزد على مد في إجارته ورد إليه مداً من المدين الذي أخذ منه أولاً وأخذ ما بقي رب الزريعة وإن لم يصب إلا مداً فقد ضمن فيما أخذ منه ولم يكن له غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>