م/: المسألة كلها جارية على أصلهم في تعدي المقارض إلا في قوله يأخذ الأقل من أجر مثله أو المسمى.
وهذا مذهب سحنون في هذا الأصل وعلى أصل ربيعة في تعدي المقارض وهو أصل ابن القاسم أن يكون له إذا أصاب أكثر من مدين أن يأخذ في أجرة المد الذي سمي له ومد الزريعة ويدفع الفضل لرب الزريعة وإن أصاب أقل من مدين لم يكن للأجير غير ما وجد كالمتعدي في القراض إن ربح فله قدر شرطه وإن خسر ضمن الوضيعة وكذلك هذا.
فصل [٥ - فيمن زرع أو بنى في أرض غيره وادعى أنه فعل ذلك خطأ]
ومن العتبية قال أصبغ فيمن زرع أرضاً بقرب أرضه وقال غلطت بها أو كان مكترياً فأصبه ذلك ولا يعرف ذلك إلا بقوله أو بنى في عرصة جاره وقال غلطت فأما الباني في العرصة فلا يعذر ولربها أن يعطيه قيمة البناء منقوضاً أو يأمره بقلعه، وأما في الحرث فيشبه أن يكون غلط فأرى أن يحلف ويقر زرعه ويودي كراء المثل كان في إبان الزراعة أو لم يكن وهو محمول على الخطأ أبدأً حتى يتبين أنه تعمد.
قال سحنون: إذا غلط فزرع أرض جاره أو خرج ليلاً فغلط فزرع أرض غيره أو حرثها فلا شيء له على رب الأرض وغلطه على نفسه، والزرع لرب الأرض وهي مصيبة نزلت بالزارع إلا أن يكونا لم يتحاكما أو لم يعلم حتى تحبب الزرع أو فات إبان الزراعة فيكون الزرع لزراعة وعليه كراء المثل.