للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت بمال، وهما عدوان لوصيه لم تجز؛ لأنهما يخرجان ما بيده.

[الفصل ٣ - شهادة من هو في عيال الرجل للرجل وشهادته له إذا لم يكن في

عياله]

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل.

قال ابن القاسم: وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله؛ لأنه يجر إليه، وجره إليه جر لنفسه، فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزاً في العدالة.

قال سحنون في كتاب ابنه: معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك مثل الصناع وغيرهم، وأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عياله إلا أنه يدفع مؤونته إليه، فلا يجوز أن يشهد له، وإن كان عدلاً معتزلاً عنه.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته له؛ لجره إليه، وجره إليه جر إلى نفسه، وإذا لم يكن في عياله، وكان مبرزاً في حاله جازت شهادته له في الأموال والتعديل.

وكذا قال ابن القاسم في المستخرجة أن الأخ يعدل أخاه. وقال أشهب: لا يعدله؛ لأن شرف أخيه شرف له.

<<  <  ج: ص:  >  >>