قال ابن حبيب: وأما إن لم يكن المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته له إذ لا تهمة هاهنا.
وقال بعض المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه فينبغي ألا تجوز شهادته له بمال؛ لأنه يدفع بذلك نفقته عنه، وإن كانت لا تلزمه؛ لأن تركه النفقة على أخيه، والصلة له معرة فيتهم لهذا، وأما إن كان المشهود له أجنبياً فشهادته له جائزة.
م/ وهذا استحسان، ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب
[الفصل ٤ - في شهادة المريب ودافع المغرم والمتسول]
ومن المدونة قال ابن وهب: وقال شريح: لا أجيز شهادة المريب ولا دافع المغرم. وقال ابن أبي حازم في المجموعة: والذي يكثر مسألة الناس معلوم بذلك لا تجوز شهادته، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل بعض إخوانه، وليس بمشهور في المسألة، فلا ترد شهادته.