للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن وهب في العتبية في الرجل الحسن الحال الظاهر الصلاح يسأل الصدقة، أو يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه، ولا يتكفف الناس، وهو معروف بالمسألة، قال: لا تجوز شهادته.

وقال أيضاً في الرجل لا بأس بأحواله إلا أنه يطلب الصدقة إذا خرجت من عند الإمام، أو فرقت وصية رجل يطلب مثل هذا، ولا يتكفف الناس. قال: هذا المتعفف حين لا يسأل عامة الناس، فتجوز شهادته.

قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة السوال في الشيء الكثير من الأموال وشبهها، وأما في التافه اليسير فتجوز شهادته إذا كان عدلاً. وفي غير المدونة وتجوز شهادة الفقير العدل فيما قل أو كثر.

م/ قال بعض أصحابنا: تجوز شهادته، وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسألة؛ لأنه قد جاء: "ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، فهو خارج عن باب السؤال.

م/ وقيل: تجوز شهادته في اليسير لقتله، فأما فيما يساوي خمس مئة دينار من العقار وغيرها، فلا تجوز شهادته فيه إذا لم يكن ظاهر العدالة.

وهذا استحسنه بعض القرويين. قال: لأن التهمة تلحقه في الكثير، والظنة تسقط الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>