للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل ٥ - في شهادة بعض أهل المعاصي]

ومن المدونة ولا تجوز شهادة المغني والمغنية والنائحة إذا عرفوا بذلك.

قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من لم يعطه، وإن كان لا يهجو من منعه ولا يؤذي أحداً بلسانه، ويأخذ ممن أعطاه فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.

قال: ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته، وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلاً.

وكره مالك اللعب بها وبالنرد وإن قل، وقال: هي أشر من النرد.

قال في كتاب ابن المواز: واللاعب بالحمام وبالنرد وبالشطرنج، فإن كان يقامر عليها، أو كان مدمناً ولم يقامر، فلا تجوز شهادته.

وقال محمد بن عبد الحكم: إن كان يكثر اللعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلوات في الجماعة طرحت شهادته وإلا جازت.

وأما النرد فلا أعلم من يلعب بها في وقتنا هذا إلا أهل السفه ومن ترك المروءة، والمروءة من الدين فلا تقبل شهادته.

قال الأبهري: تجوز شهادة من لا يدمن على اللعب بالشطرنج؛ إذ لا يخلو الإنسان من لهو أو مرح يسير، وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبون بالشطرنج.

<<  <  ج: ص:  >  >>