للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو محمد: وقال غيره: لا تجوز شهادته وإن لم يكن مدمناً.

فصل [٦ - في شهادة المولى لمن أعتقه، والرجل لمواليه]

ومن المدونة قال مالك: وتجوز شهادة المولى أعتقه إذا كان عدلاً.

قال ابن القاسم: ما لم يدفع بها عن نفسه شيئاً، أو يجر إليها.

قال: ولا تجوز شهادة الرجل لمكاتبه، ولا لعبد ابنه. وإذا شهد لأمة بالعتق زوجها ورجل أجنبي لم تجز شهادة الزوج.

فصل [٧ - أداء الشهادة بعد زوال المانع من أدائها]

وإذا شهد عبد أو صبي أو نصراني شهادة، ثم أدوها بعد الحلم أو العتق أو الإسلام جازت، ولو أدوها إلى قاض في حالتهم الأولى فردت لم تجز أبداً.

وكذلك روى ابن وهب عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وغيره. قال أشهب في المجموعة: وأجازها بعض العراقيين، وهو يقول إذا شهد وهو مسخوط فردت ثم حسنت حاله ثم شهد بها لم تجز فهذا مثله.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: فإن جهل القاضي وأجاز شهادتهم الأولى في حالتهم الأولى فإنه ينقض ما قضى به من شهادتهم، وترد شهادتهم تلك. وإن أسلم الذمي وأعتق العبد واحتلم الصبي.

ولو شهدوا بها في حالتهم الأولى فلم ترد حتى أسلم الذمي وعتق العبد واحتلم الصبي،

<<  <  ج: ص:  >  >>