للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم وترك، ولم يتركه نهيًا عنه ولا كراهية له، لكنه كان يفعل ذلك فيما لم يكن فرضًا، ولا سنة لازمة لتعرف أمته المفروض والمسنون من غيره.

ودل على ذلك أن الصحابة وتابعيهم عملوا به من بعده، ونهى مالك وأصحابه عن تركه.

ومن المدونة قال مالك: القنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع، والذي آخذ به في نفسي قبل الركوع. وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت في الفجر بعد الركوع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال في المدونة: وأن ابن سيرين وغيره قنتوا قبل الركوع. ابن حبيب وفعله علي وعروة بن الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>