للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المدونة قال مالك: وإذا قنت رجل قبل الركوع فلا يكبر له، وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع.

وهذا يدل أنه كان يقنت قبل الركوع.

قال ابن القاسم: ولا يجهر به إمام أو غيره.

قال مالك: ولا سهو على من نسيه.

م إذ ليس بلازم عنده.

قال: وليس عنده فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت.

ولابن سحنون أنه يسجد له، وهو مذهب الحسن وسفيان الثوري. وابن القاسم يرى أنه إن سجد له أبطل الصلاة.

فصل -٢ - : [في الدعاء في الصلاة]

قال مالك: وللمصلي أن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه، وبلغني أن عروة بن الزبير قال: إني لأدعو الله في

<<  <  ج: ص:  >  >>