للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق أن الحكم يرد، ثم يقوم الآن بها فهذه أيضاً تؤيد أن لابد من إعادة شهادتهم في الحال التي تجوز فيها فانظر.

ومن العتبية قال ابن القاسم: لا تقبل شهادة ابن خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم أو يبلغ ثماني عشرة سنة، فتجوز شهادته.

قال ابن وهب: تجوز شهادة ابن خمس عشرة سنة، وإن لم يحتلم إذا كان عدلاً. واحتج بابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجازه، وهو ابن خمس عشرة سنة.

وقال ابن عبد الحكم وغيره: إنما أجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأى فيه طاقة للقتال عند رؤيته إياهم، ولم يسألهم عن أسنانهم، ولا في هذا دليل على أنه هو حد البلوغ.

قال أشهب عن مالك: وأما المولى عليه يشهد وهو عدل فتجوز شهادته.

ابن المواز: وقال أشهب: لا تجوز شهادته، وإن كان مثله لو طلب ماله أخذه.

قال ابن المواز: وهو أحب إلينا ولا تجوز شهادة البكر في الأموال ما كانت يولى عليها وإن كانت عدلة حتى تعنس.

فصل [٨ - في شهادة الأقارب لبعضهم البعض]

قال مالك رحمه الله: ويدخل في قول عمر -رضي الله عنه- ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، شهادة الأبوين والولد، وأحد الزوجين للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>