للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الماجشون: ولا اختلاف في هؤلاء عند من لقينا وذكر معهم الجد.

ومن المدونة: ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا الجد لابن ابنه، ولا الرجل لجده أو لجدته من قبل الرجال والنساء، كان المشهود له حراً أو عبداً أو مكاتباً، ولا تجوز لأحد من هؤلاء شهادته للآخر في حق أو تزكية أو تجريح من شهد عليه. وذلك كله يرجع إلى جر المرء لنفسه، ودفعه عنها؛ لأن دفعه عن هؤلاء دفع عن نفسه، وجره إليهم جر إلى نفسه.

قال أصبغ في العتبية: لا يجوز نقل الأب عن ولده ولا الابن عن الأب وإن كان مشهوراً بالعدالة، وكذلك كل من لا يجوز لك أن تعدله فلا تنقل عنه.

ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: يجوز نقله ولا يجوز تعديله وليعدله غيره، وبه أخذ ابن حبيب. وقال ابن سحنون عن أبيه كقول مطرف وابن الماجشون.

قال: وذلك في النقل عن الأب والابن والزوجة.

قال مطرف وابن الماجشون: وشهادة الابن مع أبيه جائزة ولا يتهم أحدهما إلا أن يريد تمام شهادة الآخر.

ومن المجموعة وكتاب محمد قال مالك في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر لا تجوز إلا أن يكون مبرزاً في العدالة، أو يكون ما شهد فيه يسيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>