للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتبية وكتاب ابن المواز: تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال وعلى أنه صبي، ويكون مع شهادتهما اليمين.

قال عنه أصبغ في العتبية. والقياس أن لا تجوز شهادتهما؛ لأنه يصير نسباً قبل أن يصير مالاً. قيل: فبأي شيء يرث ويورث؟. قال: بأدني المنزلتين، إلا أن يكون لا يبقى إن أخر دفنه إلى أن يوجد الرجال، فتجوز حينئذ شهادة النساء.

قال ابن القاسم: وكذلك المرأة تلك ثم تموت هي وولدها في ساعة فيحلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء أن الأم ماتت قبله، أو هو مات قبلها، فيستحقون ميراثه؛ لأنه مال.

وقال أشهب في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون: شهادتهن لا تجوز، وبه أخذ سحنون؛ لأن الجسد لا يفوت، والاستهلال يفوت. وأعاب قول ابن القاسم. وإنما يرث عند أشهب وسحنون على أنه أنثى. وقاله أصبغ في العتبية.

قال: هو رأي سحنون إلا أن يكون الجسد لا يبقى إن أخر دفنه إلى وجود الربجال فتجوز شهادتهن كما قال ابن القاسم.

م/ وقد قال ابن القاسم في الوصايا الأول من المدونة: إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولم يكن له إلا مال يقسم فشهادتهن جائزة.

فهذا يؤيد أن قول سحنون وربيعة خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>