للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الشهادات قال مالك: وكل شيء تقبل فيه شهادة النساء وحدهن فلا يقبل فيه أقل من امرأتين، ولا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الشهادات.

قال سحنون: وقال الشعبي وعطاء: تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة.

فصل [٢ - شهادة النساء في الحدود والقصاص]

قال مالك: ولا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص والعتق والنكاح والطلاق.

قال ابن شهاب: مضت بذلك السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن الخليقتين بعده.

قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادتهن مع رجل في العفو عن الدم كما لا تجوز في دم العمد.

وقال في كتاب الديات: وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ؛ لأن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>