مال. وإن شهدن مع رجل على منقلة عمداً أو مأمومة عمداً جازت شهادتهن؛ لأن العمد والخطأ فيهما سواء إنما هو مال.
ومن غير المدونة قال سحنون: واختلف قول ابن القاسم في شهادتهن في القصاص فيما دون النفس وثبت على أنها لا تجوز ولا يعجبني وأصلنا أنها تجوز فيما يجوز فيه الشاهد واليمين.
قيل لسحنون: فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة، ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة قال: لا يشبهه هذه يمين واحدة، والقسامة خمسون يميناً.
وفي كتاب محمد: تجوز شهادة امرأتين وحدها على الجراح مع يمين المجروح، وعلى القتل في العمد والخطأ، وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موته، ولا تجب بشهادة امرأة واحدة على القتل قسامة.
وقال أشهب: تجوز شهادة المرأة الواحدة أو الرجل المسخوط في القسامة، وهو عنده لوث في العمد والخطأ.
م/: وأجاز في كتاب محمد شهادة امرأتين في قتل العمد مع القسامة، ولم يجز ذلك في المدونة.
قال في كتاب محمد: ولو شهد رجل وامرأتان في قتل عمد لم يكن بد من القسامة، وهو يقول: إن رجلاً لو انفرد لكانت القسامة معه، وامرأتان لو انفردتا لكانت