للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسامة، فلماذا احتاج إلى القسامة مع اجتماعهما والمقتول مات مكانه ولم لم يكن كرجلين شهدا على قتله ومات مكانه فانظر.

[الفصل ٣ - شهادة النساء في النسب والنكاح والطلاق والعتق]

ومن المدونة قال مالك: ولا تجوز شهادتهن في النسب والولاء، شهدن في ذلك على علمهن أو على السماع، كن وحدهن أو مع رجل، ولا تجوز شهادتهن في تزكية ولا تجريح.

قال سحنون: ولا تجوز في الإحصان كما لا تجوز في النكاح.

ولا تجوز شهادتهن إلا حيث ذكرها الله تعالى في الدين، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن؛ للضرورة إلى ذلك، ويحلف الطالب مع شهادة امرأتين فصاعداً في الأموال، ويقضي له.

قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شهادة امرأتين مع اليمين.

قال مالك في غير الكتاب: وقد تجوز شهادة النساء فيما يؤدي إلى طلاق عتق ونقض عتق وحد مثل أن يشهدن على أن شراء الزوج لزوجته فيحلف وتصير ملكاً له، ويجب بذلك الفراق، أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه.

قال مالك: وكدين متقدم يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب، وعلى مديان أعتق عبده فيحلفه ويرد عتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>