قال عبد الملك: أو يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد عتقه.
قال مالك: أو يقيم القاذف شاهداً وامرأتين أن المقذوف عبد فيسقط الحد.
فصل [٤ - شهادة النساء في المواريث]
ومن المدونة قال مالك: وتجوز شهادة النساء في المواريث إذا ثبت النسب بغيرهن، واختلفوا في الميراث.
ابن حبيب: قال ابن الماجشون: معناه إذا ثبت نسب رجل بغيرهن فيشهدن على عدد الورثة، أو أنهن لا يعلمن له وارثاً إلا فلاناً فتجوز شهادتهن مع رجل أو مع يمين الورثة.
قال ابن أبي زمنين: أو يترك الميت أخوين فيشهد النساء أن أحدهما أقرب إلى الميت بأم فيحلف ويستحق الميراث دون الآخر.
ومن المدونة قال ابن القاسم في باب بعد هذا: ولا تجوز شهادة النساء وحدهن أو مع رجل أن فلاناً أوصى إن كان في الوصية عتق أو أبضاع نساء.
وقال غيره: لا تجوز في الوصي بحال؛ لأن ذلك ليس بمال.
قال سحنون: الوصايا والوكالات ليستا بمال إذ لا يخلف وصي أو وكيل مع شاهد رب المال إذ المال لغيرهما، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتهن، وفي باب اليمين مع الشاهد بقية من شهادة النساء.