للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاضي يعرفه بالعدالة أو عدله غيرهم فذلك جائز.

قال أصبغ: وذلك إذا عرفه القاضي أو الذين عدلوه أنه هو المنقول عنه بعينه؛ لئلا يجعل اسمه لغيره.

قال ابن حبيب: قال مطرف في نقل الناقلين لشهادة قوم في مكان في نكاح أو حق، وقالوا: أشهدنا قوم على كذا وكانوا عندنا يومئذ عدولاً، ولا ندري اليوم ما هم فلا تجوز شهادتهم حتى يسموهم فيعرف أنهم غيب أو أموات، فيجوز وإلا لم يجز؛ إذ لعلهم حضور وقد نزعوا عن شهادتهم، أو نسوها، أو حالت حالتهم إلى جرحه.

قال أصبغ: قال مطرف: ومن سمع رجلاً يشهد شهادة عند القاضي ثم مات القاضي، أو عزل فتجوز شهادته عليه، وتكون شهادة على شهادة.

وقال أصبغ: لا تجوز حتى يشهده على ذلك، أو يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة. ويقول مطرف أقول.

م/ وقول أصبغ أعدل وأشبه بظاهر المدونة.

فصل [٢ - شهادة رجلين على شهادة رجل ثم يشهد أحدهما وثالث على شهادة

آخر في ذلك الحق]

ومن كتاب ابن المواز وغيره قال ابن الماجشون: وإذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق، فلا تجوز؛ لأنه يرجع إلى أن واحداً أحيا شهادتهما في ذلك الحق.

قال ابن المواز: بل ذلك جائز؛ لأن الواحد جمع الرجلين فلو كان معهما آخر ينقل

<<  <  ج: ص:  >  >>