وروى ابن حبيب من طرق كثيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
وقال عليه السلام: «استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأمرني بذلك». قال أشهب في المجموعة: وقد حكم مخالفنا بالنكول.
[الفصل ٢ - ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين]
قال مالك وغيره: إنما يجوز الشاهد مع اليمين في الأموال دون العتق والطلاق والنكاح والحدود والقتل.
قال ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ولا على حكم قاض.
وقاله ابن الماجشون قال عنه ابن حبيب: لا يجوز وإن كان في مال.
وقال مطرف: ويحلف مع شاهده، ويثبت له القضاء.
[الفصل ٣ - اليمين مع الشاهد من النساء]
قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شاهد وامرأتان أو امرأتان مع اليمين.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد النساء لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد.
قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute