للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حبيب من طرق كثيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.

وقال عليه السلام: «استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأمرني بذلك». قال أشهب في المجموعة: وقد حكم مخالفنا بالنكول.

[الفصل ٢ - ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين]

قال مالك وغيره: إنما يجوز الشاهد مع اليمين في الأموال دون العتق والطلاق والنكاح والحدود والقتل.

قال ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ولا على حكم قاض.

وقاله ابن الماجشون قال عنه ابن حبيب: لا يجوز وإن كان في مال.

وقال مطرف: ويحلف مع شاهده، ويثبت له القضاء.

[الفصل ٣ - اليمين مع الشاهد من النساء]

قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شاهد وامرأتان أو امرأتان مع اليمين.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد النساء لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد.

قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع

<<  <  ج: ص:  >  >>