للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة واحدة.

قال ابن المواز: تجوز شهادتهن في الوصية مع يمين الموصى له ما لم يكن فيها عتق، وقد قيل: تجوز في الوصية مع يمين الطالب، وتسقط في العتق، وإنما الذي إذا سقطت في بعضها سقطت في كلها ما كان فيه تهمة، مثل أن يشهد لرجل ولنفسه أو لمن يتهم عليه.

[الفصل ٤ - إذا شهد النساء بحق لصغير فمتى يحلف؟]

ومن المدونة: وإذا شهد النساء لعبد أو امرأة أو لذمي فإنه يحلف ويستحق فأما إن شهدن لصبي فإنه لا يحلف حتى يبلغ.

ابن المواز: ويحلف له المطلوب فإن نكل غرم، وإن حلف ترك حتى يبلغ الصبي فيحلف، ويستحق فإن نكل لم يحلف له المطلوب ثانية.

وكذلك قال ابن القاسم في العتبية: قال بعض فقهائنا من القرويين: وإذا حلف الغريم استؤني بالصبي حتى يكبر فمات الصبي قبل بلوغه فلورثته أن يحلفوا ويستحقوا ويقوموا مقام الصبي لو كبر.

ومن المدونة: وإن كان في الورثة أكابر مع أصاغر حلف الأكابر وأخذوا مقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>