للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان صبياً فهو كالسفيه فيما ذكرناه.

م/: وهذا خلاف ما تقدم لابن القاسم مع أصبغ في الصبي والسفيه.

وقول مالك وابن القاسم وأصبغ هو الصواب إن شاء الله تعالى.

[الفصل ٧ - فيما يقبل فيه الشاهد مع اليمين]

ومن المدونة قال مالك: ومن أقام شاهداً أن عبد فلان قتل عبده عمداً أو خطأ فإنه يحلف يميناً واحدة ويستحق العبد ولا يقتله، وإن كان عمداً. ويخير سيده بين أن يغرم قيمة المقتول ويأخذ عبده أو يسلم عبده، فإن أسلمه لم يقتل؛ لأنه لا يقتل بشاهد واحد، ولا قسامة في العبيد، ومن شهد عليه رجل واحد بالسرقة لم يقطع، ولكن يحلف المسروق منه المتاع مع شاهده، ويستحق متاعه. وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمألومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز؛ لأن العمد والخطأ فيه سواء إنما هو مال.

قال سحنون قال أشهب: وكل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه بشاهد ويمين الطالب؛ لأن الجراح لا قسامة فيها. بذلك مضت السنة. وإنما القسامة في النفس فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة فلذلك اقتص بشاهد واحد مع يمين المجروح وقاله عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>