للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حبيب: وقال مطرف عن مالك: تجوز اليمين مع الشاهد في الحقوق والجراح عمدها وخطئها وفي المشاتمة عدا الحدود، من الفرية، والسرقة، والشرب، والعتاق، والطلاق.

ابن حبيب: وقاله عمر بن عبد العزيز.

وقال أشهب عن مالك في العتبية: لا يحلف في الشتم مع شاهده وعسى له أن يحلف المدعى عليه، وأرى إن كان الشاتم معروفاً بالسفه أن يعزر.

ومن المدونة قال مالك: وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن المال، ولم قطع، كما لا يقتل العبد القاتل بشاهد ويمين، ولكن يكون جناية في رقبته.

[الفصل ٨ - إذا أقام شاهداً بمئة دينار وشاهداً بخمسين ديناراً فله أخذ الخمسين

بغير يمين، وله أن يحلف مع شاهد المئة ويأخذها]

قال مالك: ومن أقام شاهداً بمئة دينار، وشاهداً بخمسين ديناراً، فإن شاء حلف مع شاهد المئة وقضي له بها، وإلا أخذ منه الخمسين بغير يمين. يريد ويرد على المشهود عليه اليمين في الخمسين الأخرى، فإن حلف بريء، وإن نكل غرم.

قال بعض شيوخنا من القرويين: وهذا إذا كان ذلك كله في مجلس واحد، أما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>