للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ذلك في مجلسين وادعى الطالب المالين لحلف مع كل شاهد واستحق مئة وخمسين؛ لأنهما مالان وشهادتان.

وقال غيره من بعض فقهاء القرويين: اختلف قول مالك إذا كانت الشهادة في مجلس واحد فمرة جعل ذلك زيادة وليس بتكاذب، فيحلف مع شاهد المئة ويأخذها، وليس للمشهود عليه أن يقوم بشاهد الخمسين.

وقال أيضاً: إن هذا تكاذب فإن كان المطلوب منكراً فادعى المدعي الشهادتين بطلت دعواه كما لو شهد له شاهد أن له عليه بغلاً، وقال الآخر: بل الذي له عليه حمار فادعاهما الطالب جميعاً أن حقه يبطل على هذا، ولا يكون له شيء، وإن ادعى أحدهما وأسقط الثاني، والمطلوب منكر كان له ذلك، ويحلف مع الذي قام به، وإن كان المدعى عليه مقراً بالخمسين منكراً للمئة والشهادة في موطن واحد كان ذلك تكاذباً فقضي بأعدل البينتين على هذا القول فإن تكافأت البينتان سقطتا، وكان القول قول المطلوب مع يمينه في قول ابن القاسم. وفي قول أشهب القول قوله بغير يمين.

م/: ووجه قول ابن القاسم أن البينتين لما تكافأتا سقطتا وصار مدعياً ومدعى عليه فالقول قول المدعى عليه فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. ووجه مذهب أشهب؛ لأنه أقام على ما ادعى عليه بينة فسقطت عنه اليمين وهذا أضعف؛ لأن البينة لم تصح فأما إذا كانا في مجلسين فهما حقان إذا ادعاهما يحلف مع كل شاهد ويأخذ مئة وخمسين فإن أراد أن يأخذ خمسين بغير يمين فقال ابن القاسم: ليس له ذلك، وله ذلك عند ابن المواز، وهو أشبه؛ لأن الشاهدين

<<  <  ج: ص:  >  >>