للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقا على إثبات خمسين كما إذا شهد شاهد عليه بطلقة يوم الجمعة، وشاهد بطلقة يوم السبت إنهما قد اتفقا على طلقة، وتلفق شهادتهما عليه بطلقة، وقد اختلف في تلفيق الأفعال مثل أن يشهد شاهد أنه قال: امرأته طالق إن كلم فلاناً فكلمه، وشهد الآخر أنه قال: امرأته طالق إن دخل دار فلان فدخلها.

[الفصل ٩ - المثبت مقدم على النافي]

قد قالوا في الذي شهد أنه أقر ببغل، وقال الآخر: بل بحمار في مجلس واحد إذا ادعى البغل والحمار لم يكن له شيء كالمئة مع الخمسين على قول من جعل ذلك تكاذباً، وقد يمكن أن يقال إن ذلك له على قولهم: إن من أثبت من البينة حكماً أولى ممن نفاه، وذلك أن من أثبت البغل فقد نفي الحمار، فيجب أن يأخذ البغل بعد يمينه، ومن أثبت الحمار فقد نفى البغل، فيجب أن يقوم بإثباته فيأخذ الحمار بعد يمينه، كما قالوا لو شهد شاهدان أنه أقر لفلان بمئة، وقال آخران: كنا حضوراً فلم يقر بشيء أن من أثبت حكماً أولى ممن نفاه.

كما لو شهد شاهدان أن رأيناه في الوقت الفلاني قتل فلاناً، وشهد آخران أنه كان معنا في الوقت الفلاني لم يخرج إلى الليل أن من أثبت حكماً أولى ممن نفاه.

وقد اختلف إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته في الوقت الفلاني ولم يقل غير ذلك، وشهد آخران أنا كنا معهما في ذلك الوقت فأعتق عبده ولم يطلق امرأته.

فقال في كتاب محمد: إن هذا تكاذب، ويسقط في التكافؤ ولا يلزمه شيء، وألزمه ذلك في كتاب ابن حبيب وهو نحو ما تأولنا أن من أثبت حكماً أولى ممن نفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>