للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن شهد أحدهما أن فلاناً قتل فلاناً بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالحجر فشهادتهما باطلة، ولا قسامة فيه؛ لأن أحدهما كاذب.

قال سحنون: يدعون شهادة من شاءوا منهما ويقسمون معه.

فصل [١٠ - في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه؟]

ومن المجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين، وعليه ديون، فأبى ورثته اليمين مع الشاهد، فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم، فإن فضل شيء لم يكن للورثة معاودة اليمين؛ لنكولهم عنها أولاً. يريد ويحلف الغريم، ويبرأ من بقية المال كورثة قام لهم شاهد بحق فحلف بعض، ونكل بعض أن الغريم يحلف، ويسقط عنه قدر نصيب من نكل، إلا أن يقول الورثة لم نعلم أن لنا فيه فضلاً، ويعلم ذلك فليحلفوا ويأخذوا.

قال سحنون: وإنما كان للورثة أن يحلفوا أولاً؛ لأنه لو نكل الغرماء عن اليمين أنهم لم يقبضوا دينهم كان للورثة اليمين مع الشاهد؛ فلذلك كان لهم أن يحلفوا أولاً، وهذا إن لم يقم الغرماء، فأما إن قاموا، وثبتت حقوقهم، وطلبوا أن يحلفوا فإنهم هم المبتدءون بها؛ لأنهم أولى بتركة الميت. وروى ابن المواز عن مالك مثل ما تقدم.

قال: والمعروف لمالك أنه يبدأ بيمين الورثة إذا كان في الحق فضل عن دين الغرماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>