للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يدخل ضمناً نصف الصداق للزوج، ويضمنان الدين، ويضمنان العقل في القصاص في أموالهم، وإن رجع شهود الزنى بعد الرجم حدوا وكانت الدية في أموالهم، وإن رجع واحد جلد واحده وغرم ربع الدية، وإن رجع قبل الرجم أو الجلد جلد الأربعة.

وكذلك إن ظهر أن أحدهم عبد أو مسخوط، ولو قضى برجم أو جلد ثم تبين أن أحدهم عبد فإنهم يجلدون كلهم.

وإن كان أحدهم مسخوطاً لم يحد أحد منهم؛ لأن شهادتهم تثبت باجتهاد إمام على ظاهر العدالة، والعبد لم تكن شهادته تثبت، وذلك خطأ من الإمام، فإن لم يعلم الشهود فذلك على عاقلة الإمام، وإن علموا فذلك على الشهود في أموالهم. وبعد هذا تفريغ هذا.

[الفصل ٢ - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم]

قال سحنون: إذا رجع الشاهد قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو حد لله من زنى أو سرقة أو شرب خمر أو عتق أو في جميع الأموال فإنهم يقالون، ولا شيء عليهم من العقوبة اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم؛ لأن العقوبة في هذا توجب الخوف فلا يرجع أحد عن شهادة شهد بها على باطل أو شك إذا أرادوا التوبة، ويحدون فيما شهدوا به من الزنى حد القذف في الحر المسلم، ولو شهدوا على رجل بسرعة أو قصاص، ثم أتينا قبل الحكم بآخر، فقالا: هذا هو. فلا تقبل شهادتهما على الأول، ولا على الآخر، وقد خرجا من حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك.

ابن المواز: وقاله ابن القاسم وأشهب قال: وإذا هدوا في قتل أو غيره ثم رجعوا بعد الحكم فرجوعهما ليس بشهادة، وإنما هو إقرار على أنفسهما بما أتلفا، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>