شيء بعد ذلك فهو لورثته، ولم يربحا فيما وديا. وقاله سحنون في موت السيد.
قال سحنون: ولو مات المدبر قبل أن يستوفيا وترك مالاً أو قتل لأخذا من ماله أو من قيمته ما بقي لهما، وإن لم يترك شيئاً فلا شيء لهما، ولو بتل السيد عتقه قبل أن يستوفيا فليس لهما رد عتقه، ويغرم السيد لهما ما بقي لهما مما ودياه، ولو مات السيد، وعليه دين برقه فإنه يباع لهما قبل الدين، ويستوفيان من ثمنه ما أديا مثل ما لو جنى والدين محيط به فأهل الجناية أولى بما في رقبته، وكذلك قيمته أولى برقبته.
قال: ولو رجع شاهدا التدبير فلزمهما قيمته أدياها، ثم شهد غيرهما أو سيده دبره قبل ذلك، أو بتل عتقه فقضى بذلك القاضي فليرد السيد ما أخذ من الراجعين، وإن شهدا أنه أعتق مدبره وهو مقر أنه مدبره، وجاحد العتق البتل فقضى بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما قيمته لسيده؛ لأنهما أتلفاه عليه؛ ولأنها لو كانت أمة كان له وطؤها ويقضي بها دينه بعد موته، وقاله ابن المواز.
قال [٣ - الرجوع عن الشهادة في الكتابة]
قال سحنون: وإن شهدا أنه كاتب عبده فقضي بذلك، ثم رجعا، وأقرا بالزور فالحكم اض، وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم، ويتأديانها من الكتابة على النجوم، فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فيأخذ بقية الكتابة منجمة، فإن وداها عتق، وإن عجز رق له، وإن عجز قبل أن يقبض الراجعان ما وديا بيع لهما منه بتمام ما بقي لهما، فإن لم يكن فيه تمام ذلك، فلا شيء لهما غير ذلك.